428

Далил Насик

دليل الناسك

Редактор

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Издание

الثالثة

Год публикации

1416 - 1995 م

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

وكذا العالم العامد (1)، فضلا عن الجاهل (2)، أما إذا فات الزمان فلا يجب عليه في العام شئ (3)، وإن كان الأحوط القضاء (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا خلاف ظاهر، ويقتضيه الاستصحاب إن لم يمكن استفادته من النصوص الواردة في الناسي والجاهل.

(2) فقد ورد النص فيه كالناسي (1).

(3) كما هو المعروف ويشهد له النصوص المتضمنة: أنه إن فاته فليس عليه شئ (2). المحمولة على صورة خروج الوقت بانقضاء أيام التشريق لخبر ابن يزيد (3)، وضعفه - لو تم (4) - منجبر بالعمل.

(4) لاطلاق نصوص الأمر بالرجوع من مكة لقضائه، وضعف خبر ابن يزيد، ولذا توقف في المدارك في عدم وجوب القضاء إذا لم يخرج من مكة (5).

لكن عرفت انجباره بالعمل.

ومنه يظهر أن الاحتياط يختص بصورة عدم الخروج من مكة، أما لو خرج بعد انقضاء أيام التشريق فلا إشكال في نفي القضاء، والنصوص الصحيحة قد صرحت بأنه ليس عليه شئ.</div>

Страница 448