385

Далил Насик

دليل الناسك

Редактор

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Издание

الثالثة

Год публикации

1416 - 1995 م

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

ليدفن بمنى (1).

ويجب فيه النية كسائر المناسك، فينوي: (أحلق - أو أقصر - في فرض حج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى)، والأولى أن ينويه المحلق أيضا (2).

ويجب الاتيان بالمناسك الثلاثة على هذا الترتيب (3)، لكن لو خالف لم يلزمه شئ وإن أثم بتعمده (4)، والأحوط الإعادة بما يحصل به الترتيب (5).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) فظاهر الشرائع، وعن الكافي: وجوبه (1)، ودليله غير ظاهر، والنصوص إنما تدل على الالقاء لا غير.

(2) تقدم الكلام فيه في الذبح، فإن المقامين من باب واحد.

(3) تقدم الكلام فيه في الذبح.

(4) قطعا كما في الجواهر (2)، لكنه يتوقف على ثبوت الوجوب، وقد عرفت أنه الظاهر.

(5) لاحتمال وجوب الترتيب وجوبا شرطيا. لكن الاحتمال المذكور ضعيف في العذر من جهل أو نسيان، لصحيح جميل، وخبر البزنطي (3).</div>

Страница 404