330

Далил Насик

دليل الناسك

Редактор

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Издание

الثالثة

Год публикации

1416 - 1995 م

Регионы
Ирак
Империя и Эрас
Османы

ولا يجب الاستيعاب هنا أيضا، بل يكفي المسمى (1) نحو ما مر في اضطراري عرفة، ولو استمر به العذر إلى أن خرج الوقت الاضطراري أيضا، فإن كان مدركا اختياري عرفة أجزأه ذلك (2)، وتم حجه، وإلا فقد فاته مطلقا.

وفي لحوق المبيت ليلا مع الإفاضة قبل الفجر لعذر، بالوقوف الاختياري (3) <div>____________________

<div class="explanation"> وعن السيد: امتداده إلى الغروب (1)، ودليله غير ظاهر.

(1) للتصريح به في النصوص المشار إليها آنفا: أنه يقف قليلا.

(2) كما هو المشهور، بل عن غير واحد: نفي الخلاف فيه (2)، والعمدة فيه خبر محمد بن يحيى الوارد في من لم يقف بالمزدلفة، ولم يبت بها جاهلا (3).

لكن من القريب أن يراد من عدم الوقوف عدم المبيت فتأمل. فحينئذ لا يدل على الاكتفاء بإدراك اختياري عرفة لا غير.

وأما صحيح مسمع فالظاهر أن مورده صورة الإفاضة قبل الفجر لا عدم الوقوف بالمشعر، مضافا إلى أن موردهما صورة العبور على المشعر، فلا يدل على حكم عدم الادراك أصلا، والشهرة لا تجبر الدلالة، ولذلك يشكل الخروج عن عموم الصحيح: (إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج) (4) فتأمل جيدا.

(3) وجه اللحوق: إما إطلاق النصوص الواردة في من لم يدرك عرفات</div>

Страница 347