284

Далил Насик

دليل الناسك

Редактор

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Издание

الثالثة

Год публикации

1416 - 1995 م

ولو نقص سهوا أكمله، وصح سعيه (1)، وإن كان قد سهى قبل تجاوز النصف وتذكر بعد فوات الموالاة (2) لكن الأحوط <div>____________________

<div class="explanation"> لكن هذا المقدار من الاشكال لا يصلح لاسقاط الخبر عن الحجية بعد صحته واعتماد الأصحاب عليه، فلا وجه لحمله على غير ظاهره من كون الابتداء كان من المروة فيبطل السبعة ويصح الثامن، فلاحظ.

ومما ذكرنا أيضا يظهر ضعف ما عن ابن زهرة من تعين الاكمال أسبوعين (1). فإنه طرح للنصوص الأولى بلا وجه ظاهر.

(1) لاطلاق الأدلة، فتأمل.

(2) كما هو المشهور، للاطلاق، ولما دل على جواز قطعه لصلاة الطواف (2) وغيرها، والحاجة (3)، ثم البناء عليه. والموالاة هنا غير معتبرة إجماعا كما عن التذكرة، وظاهر غيرها (4).

وعن بعض القدماء لزوم الاستئناف حينئذ (5)، ويشهد له خبر أبي بصير وغيره الواردان في الحائض قبل تجاوز النصف (6).</div>

Страница 294