280

Далил Насик

دليل الناسك

Редактор

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Издание

الثالثة

Год публикации

1416 - 1995 م

ويتحقق بإلصاق عقبه به (1)، والأحوط إلصاق العقبين، وعند العود - أيضا - يلصق أصابع قدميه على الأحوط، والأولى - بل الأحوط - إلصاقها بموضع عقبه أولا (2)، وإن كان الأقوى كفاية مطلقه.

ويجزي استيعاب المسافة بالسعي وإن لم يكن بالخط المستقيم، وإن كان هو الأولى، ولا يترك صعود الدرجة الرابعة (3)، والنية هناك <div>____________________

<div class="explanation"> في الوضوء (1).

(1) حكي عليه ظهور الاتفاق (2)، ويقتضيه إطلاق الأدلة - كما قيل - وإن كان لا يخلو من إشكال، ولا سيما بملاحظة ما ورد في جوازه راكبا اختيارا.

ثم أنه لو أريد الاحتياط في تحقق مفهوم السعي بين الأمرين، فاللازم اعتبار إلصاق البدن ولا يكفي مجرد إلصاق العقب، فإن السعي منسوب إليه لا إلى العقب.

(2) كما ذكره بعض (3)، ووجهه غير ظاهر، فإن الاطلاق لا يقتضي وجوب السعي في الخط المستقيم، ولا في خط واحد ولو لم يكن مستقيما، إذ لو لزم ذلك وجب اتحاد جميع نقاط الخط، والضرورة على خلافه.

(3) كما في الدروس (4)، وجماعة احتملوا وجوب الصعود في الجملة (5)، ونفى آخرون ذلك لعدم الدليل عليه (6)، ويكفي في الاحراز الالصاق</div>

Страница 290