252

Далил Насик

دليل الناسك

Редактор

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Издание

الثالثة

Год публикации

1416 - 1995 م

القطع (1)، فإن تم له أربعة أشواط أكمله من موضع القطع (2)، وإلا استأنف. ولو لم تكن لضرورة ولا تفوته حاجة لم يجز قطع الطواف الواجب (3) حتى لدخول البيت على الأحوط.

ولو قطعه بطل مطلقا ولزم الاستئناف (4)، وإن كان الأحوط <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بلا إشكال ظاهر لعموم نفي الحرج، وللنصوص (1).

(2) كما هو المشهور، لما عرفت من عموم التعليل بناء على تمامية دلالته على التفصيل المذكور.

(3) بناء على حرمة قطع الصلاة، وعلى وفاء النبوي بتنزيل الطواف منزلة الصلاة في جميع الأحكام، والاشكال فيه ظاهر، بل ظاهر التعليل في الخبر الوارد في القطع لحاجة الغير جوازه مطلقا (2)، فلاحظ.

(4) كما هو ظاهر الأصحاب من اعتبار الموالاة فيه إلا في مواضع مخصوصة كالنافلة، ومطلق العذر في القطع إذا كان بعد تجاوز النصف. للنبوي، والانسباق من الأدلة، وللسيرة، ولبعض الأخبار الآمرة بالاستئناف مع القطع (3).

لكن الظاهر من النبوي التنزيل بلحاظ الثواب ونحوه من الآثار، والانسباق بدوي، والسيرة أعم، والأخبار معارضة بما يظهر منه جواز البناء في طواف الفريضة كالتعليل - في خبر إبراهيم المتقدم (4) - أو ما هو بمنزلته كما في</div>

Страница 261