141

Далил Насик

دليل الناسك

Исследователь

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Номер издания

الثالثة

Год публикации

1416 - 1995 م

ولو للاستمتاع (1)، إلا إذا قصد الاستمتاع حال الاحرام. فالأحوط تركه (2)، وكذا ترك الخطبة أيضا (3).

الرابع: الاستمناء مطلقا (4).

الخامس: الطيب بأقسامه (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> (1) للاطلاق.

(2) وعن المسالك: الحرمة حينئذ، وعن المدارك: العدم (1).

(3) إذا كان المقصود من الخطبة النكاح حال الاحرام يكون حالها حال الشراء بقصد الاستمتاع. نعم، في مرسل ابن فضال النهي عن الخطبة، كما رواه في الكافي (2)، وعمل به في الوسائل (3).

(4) بلا خلاف، للصحيح وغيره (4)، وإطلاق الأول يقتضي عدم الفرق بين أسبابه.

(5) كما هو المشهور، ويشهد له كثير من النصوص (5). وعن المقنع</div>

Страница 147