116

Далил Насик

دليل الناسك

Исследователь

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Номер издания

الثالثة

Год публикации

1416 - 1995 م

على الأحوط (1)، فيجوز له أن يخرج إلى أدنى الحل لاحرامها، وكذا إلى غيرها مما هو دون المسافة (2)، أما إلى المسافة فالأحوط أن لا يخرج إلا محرما بالحج (3) وإن طال وشق عليه ذلك.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) لأجل تحقق الفصل بين العمرتين الذي اختلفت النصوص فيه، ففي بعضها: أنه شهر (1)، وفي خبر ابن أبي حمزة: أنه عشرة أيام (2)، ويأتي الكلام في ذلك في محله (3).

(2) هذا التحديد غير ظاهر، بل هو خلاف إطلاق نصوص المنع عن الخروج (4)، وحمل الخروج هنا على السفر - كما في بعض نصوص المسافر (5) - لا قرينة عليه، فالعمل بالظاهر يقتضي الاقتصار في الجواز على البلد وحدودها، والمنع عن الزائد على ذلك. فلاحظ.

(3) كما نسب إلى المشهور (6)، لجملة من النصوص، منها مصححا زرارة وحماد، ففي الأول: وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج (7).

وفي الثاني: لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج (8).

وفي صحيح معاوية: أليس هو مرتبطا بالحج؟! لا يخرج حتى يقضيه (9).</div>

Страница 121