111

Далил Насик

دليل الناسك

Исследователь

السيد محمد القاضي الطباطبائي

Номер издания

الثالثة

Год публикации

1416 - 1995 م

الرابعة: لا يجوز دخول مكة (1)، ولا دخول حرمها (2)، ولا التجاوز عن الميقات (3) - مع قصد الدخول إليها - إلا بإحرام صحيح من حيث يسوغ الاحرام منه، على ما مر تفصيله.

نعم، لو كان ممن يتكرر دخوله إليها وخروجه منها كالحطاب، والحشاش، وناقل الميرة، ونحو ذلك جاز أن يدخلها بلا إحرام (4) إذا <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إجماعا، ونصوصا (1).

(2) ظاهر صحيح عاصم حرمة دخول الحرم بغير إحرام وإن لم يكن قاصدا مكة (2)، لكن في المدارك: الاجماع على عدمه (3). فيتعين حمل الصحيح على صورة قصد دخول مكة، وإن كان المحكي عن الجامع والتذكرة الفتوى بمضمونه (4)، وفي المستند: أنه الأظهر (5).

(3) لأن منه يكون الاحرام الواجب.

(4) إجماعا، لصحيح رفاعة المتضمن للحطابة والمختلية (6) بناء على ظهوره في عدم الخصوصية لهم، كما أن إطلاقه - كإطلاق الأصحاب - ظاهر في عدم الفرق بين رجوعهم قبل انقضاء شهر وعدمه، ونصوص التحديد بالشهر يراد منها التحديد لغيرهم.</div>

Страница 116