82

Руководство студента для достижения целей

دليل الطالب لنيل المطالب

Исследователь

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Издатель

دار طيبة

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

الرياض

ويحرم: على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه.١

١ "منه لا توج في "م".

باب إخراج الزكاة يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة وله تأخيرها لزمن الحاجة٢ ولقريب وجار ولتعذر إخراجها من النصاب ولو قدر أن يخرجها من غيره. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. ومن منعها بخلا وتهاونا أخذ منه وعزر. ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما. ويسن٣: إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه ويقول عند دفعها: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما٤ ويقول الآخذ: آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا.

٢ في "أ" "حاجة" بالتنكير، وكذا في ""ج". ٣ في "ن" "وسن". ٤ أخرجه ابن ماجه "١٧٩٧" من حديث أبي هريرة، وقال في الزوائد "ص: ٢٥٩": فيه الوليد بن مسلم الدمشقي، وكان يدلس، والبختري: متفق على ضعفه.

1 / 85