300

Руководство студента для достижения целей

دليل الطالب لنيل المطالب

Редактор

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Издатель

دار طيبة

Издание

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

الرياض

ولا قطع عام مجاعة غلاء.
فمتى توفرت١ الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كفه وغمست وجوبا في زيت مغلي وسن تعليقها في عنقه ثلاثة أيام إن رآه الإمام.
فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه فإن عاد لم تقطع٢ وحبس حتى يموت أو يتوب.
ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه٣ لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز.
وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت.

١ في "ن" زيادة: "هذه".
٢ في "م" و"ن" "لم يقطع".
٣ في "م" "أخذ".
باب حد قطاع الطريق
وهم: المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس فيأخذون أموالهم مجاهرة ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز والنصاب ولهم أربعة أحكام.
إن قتلوا ولم يأخذوا مالا: تحتم٤ قتلهم جميعا.
إن قتلوا وأخذوا مالا: تحتم٥ قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا.

٤ في "م" "حتم".
٥ في "م" "حتم".

1 / 320