دليل الطالب لنيل المطالب

Мар'и аль-Карми d. 1033 AH
5

دليل الطالب لنيل المطالب

دليل الطالب لنيل المطالب

Исследователь

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Издатель

دار طيبة للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

1425 AH

Место издания

الرياض

باب الآنية١ يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. وتصبح الطهارة بهما٢ وبالإناء المغصوب. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة٣ لغير زينة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته. وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ٤. والشعر والصوف٥ والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت٦ غير مأكولة كالهر والفأر.

١ ترجم لشيء وزاد عليه وهذا ليس بعيب. حاشية اللبدي "ص: ١٤" ومراده بالزيادة: أن ذكر في آخر الباب حكم ثياب الكفار والتجنيس بالشك وحكم الشعر والصوف ونحوها وليست من آنية وليس ذلك معيبا لأنه استطراد للمناسبة. ٢ في "أ"، و"ب"، "بها"، وكذا في "ن". ٣ في "ب"، زيادة "لحاجة" وفي "ن" فضة بالتنكير. ٤ تبعا للإقناع "١/٢١"، وقال المنتهى "١/١٢": "يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده". ٥ في "ن"، زيادة: "والوبر". ٦ "كانت"لا توجد في "أ"، و"ب".

1 / 6