٢٥٠ - لا يكشف وجه الميت في القبر سواء كان رجلًا أو امرأة لعدم الدليل على ذلك (٨/ ٣٦٣).
٢٥١ - الأصل في الرجل إذا مات أن يغسله الرجال وإذا ماتت المرأة فإن النساء يغسلنها ويجوز للرجل أن يغسل زوجته كما يجوز للزوجة أن تغسل زوجها والأصل في ذلك قوله ﵌ لعائشة ﵂: "ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" رواه أحمد وابن ماجه، وأوصى أبو بكر الصديق ﵁ أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ﵂ وأوصت فاطمة ﵂ أن يغسلها علي ﵁ وليس للمرأة أن تغسل من بلغ سبعًا من الذكور سواء كان ابنها أو غيره وليس للرجل أن يغسل من بلغت سبعًا من الإناث سواء كانت ابنته أو غيرها (٨/ ٣٦٥).
٢٥٢ - إذا تعذر غسله - أي الميت - فإنه ييمم لعموم قوله تعالى:
﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ﴾ ولأن الله شرع التيمم للطهارة من الحدث الأكبر والأصغر في حالة عدم وجود الماء أو العجز عن استعماله أو التضرر باستعماله (٨/ ٣٧١).
٢٥٣ - الذي يموت بحادث سيارة: نرجو أن يكون شهيدًا لأنه يشبه المسلم الذي يموت بالهدم وقد صح عن النبي ﵌ أنه شهيد (٨/ ٣٧٥).