Глаза чудес
عيون المعجزات
Год публикации
1369 AH
في النعامة فإن لم يقدر فاطعام ستين مسكينا وان لم يقدر فاطعام ثلاثين مسكينا فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام وإن كان ظبي فعليه شاة فإن لم يقدر فاطعام عشرة مساكين فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه ان ينحر إن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس وإن كان في العمرة ينحر بمكة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا فإن كان أرنبا فعليه شاة ويتصدق إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم أو يشترى به طعاما للحمام في الحرم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكل ما اتى به المحرم بجهالة أو خطأ فليس فيه عليه شئ الا الصيد فان فيه عليه الفداء بجهالة كان أو يعلم بخطا كان أو بعمد وكل ما اتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما اتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه وان عاد فهو (ليت) الله وليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة وان دل على الصيد وهو محرم فقتل عليه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة والنادم عليه فلا شئ عليه بعد الفداء وإذا أصاب الصيد ليلا في وكره خطأ فلا شئ عليه الا ان يتعمد فإذا الصيد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحره بمكة فامر المأمون ان يكتب عنه ذلك ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرء عليهم وقال هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب فقال أمير المؤمنين كان اعلم به منا
Страница 112