208

Глаза вопросов

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Исследователь

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

٣٩٥ - مسألة: إذا تلذذ بالنظر فأنزل، أفطر. وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: لا يفطر. ٣٩٦ - مسألة: [قال مالك]: من استقاء في رمضان [عامدًا فقاء]، فعليه القضاء، وإن ذرعه فلا قضاء، وبه قال أبو حنيفة والشّافعيّ. وقال طاووس: لاقضاء فيهما. وقال ربيعة: عليه القضاء فيهما. ٣٩٧ - مسألة: قال مالك: ليلة القدر لا تنقطع إلى يوم القيامة. خلافًا لمن قال ارتفعت بموت النّبيّ ﷺ. وليس فيها تعبين ثابت، خلافًا لمن عيّن يومها. ٣٩٨ - مسألة: إذا نوى يوم الشك أنّه إن كان من رمضان، فهو عن فرضه، وإن لم يكن (١) كان تطوعًا، فصادف رمضان لم يجزه؛ [لأنّ ابن القاسم ذكر عن مالك، قال: ومن صام يوم الشك حوطة، ثمّ تبين أنّه من رمضان، فليقضه]، وبه قال الشّافعيّ. وحكي عن أبي حنيفة جوازه على أصله؛ لأنّه [لو] نوى مطلقًا، أو نوى التطوع، أجزأه عن رمضان. وذكر عن المزني في مسألة الشك: أنّه يجزئه.

(١) في الأصل بزيادة: "وإلا". وهو مخل بالمعنى.

1 / 213