194

Глаза вопросов

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Исследователь

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

قسم الصدقات ٣٦٤ - مسألة: إذا كان الإمام عدلًا، فله أخذ الزكوات في الأموال الباطنة والظاهرة. والباطنة إن زكاها ربها أجزأه. وقيل: لا يجزئه، وبه قال أبو حنيفة، إن أخذ الجميع إلى الإمام، وأرباب الأموال الباطنة كالوكلاء للإمام في تفريقها. وهذا عندي يوافق قولنا؛ لأنّ مالكًا شدّد في أن الأموال الباطنة لا يسع أربابها أن لا يدفعوها إلى الإمام، أإذا كان الإمام عدلًا]. واحتج بأن أبا بكر الصديق ﵁ كان يسأل أهل العطاء، هل عندهم شيء يؤدّون (١) زكاته ليحاسبهم به من أعطياتهم. وقال الشّافعيّ: زكاة الأموال الباطنة إلى أربابها دون الإمام. واختلف قوله في الظاهرة، فقال في القديم مثل قولنا: لا يفرّقها ربها، وبدفعها إلى الإمام، وإن تولى هو ذلك ضمن. وقال في الجديد: له أن يفرّقها، والأحسن أن يدفعها إلى الإمام، وهو قول الحسن والنخعي.

(١) في الأصل: "دون". والمثبت من (ط).

1 / 199