190

Глаза вопросов

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Исследователь

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

مسائل زكاة الفطر ٣٥٢ - مسألة: الأصل في زكاة الفطر قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (١٤) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (١٥)﴾ [الأعلى: ١٤، ١٥]. قال عمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيَّب: هي صدقة الفطر، وقال عطاء: هي الصدقات كلها. وقال عكرمة: معناه: قد أفلح من قالة لا إله إِلَّا الله، وقال ابن عبّاس ﵄: قد أفلح من تزكى من الشرك، وقال ابن مسعود ﵁: من إذا خرج من الصّلاة تصدق بشيء إن استطاع (١). وقال مالك: هي داخلة في قولهْ ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣]. وروي عنه وعن أكابر الصّحابة: أنّها ممّا بيّن الرسول ﷺ وفرض، على ما جاء في الحديث (٢). ومعنى هذا: أنّه ﷺ فرض مقدارها أي قدّره، وإلا فهي فرض، وبه قال الشّافعيّ، وكل فرض واجب. وقال أبو حنيفة: هي واجبة وليست بفرض [وكل فرض عنده واجب، وليس كلّ واجب فرضًا، بل الفرض آكد من الواجب،، وكذلك الوتر، وكأنّه وافق في المعنى وخالف في الاسم، وقال: هي تجري مجرى المؤنة وليست بزكاة.

(١) أخرج هذه الآثار: عبد الرزّاق في مصنفه: ٣/ ٣٢١، والبيهقي في الكبرى: ٤/ ١٥٩. (٢) يقصد حديث ابن عمر ﵄ السابق ذكره في المسألة [٣٤١].

1 / 195