129

Глаза вопросов

عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

Исследователь

علي محمَّد إبراهيم بورويبة

Издатель

دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Место издания

بيروت - لبنان

Жанры

وقول مالك: "التَّحِيَّاتُ لله، الزَّاكِياتُ لله، الطَّيِّباتُ الصَّلَوَاتُ لله" (١). ١٨٠ - مسألة: [عند مالك] الوتر مسنون، وبه قال الشّافعيّ ومحمد وأبو يوسف، وجميع الفقهاء. وعند أبي حنيفة: إنّه واجب، وليس بفرض، وله رواية (٢): أنّه فرض. ١٨١ - مسألة: [عند مالك] الوتر ركعة واحدة، وبه قال الشّافعيّ. وقال أبو حنيفة: ثلاث ركعات يسلم في أخراهن. ١٨٢ - مسألة: [عند مالك] إذا أقيمت صلاة الصُّبح أو غيرها، ولم يكن ركع الفجر وهو في المسجد، لم يركع ودخل مع الإمام، ويترك ركعتي الفجر، وهو اتفاق. وقال أبو حنيفة: إنَّ كان خارج المسجد، فليركع عند باب المسجد الفجر، إذا علم أنّه يدرك مع الإمام ركعة من صلاته. وقال مالك: إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام فلا يفعل، وبه قال الشّافعيّ. وقال مالك فيمن لم يوتر: إنّه يقطع صلاة الصُّبح في الجماعة، ويخرج فيوتر. وقال أيضًا: لا يقطع. وفرّق بين الوتر وركعتي الفجر.

(١) حديث صحيح أخرجه مالك في الموطَّأ (٢٤٠). (٢) في الأصل: "أقوال". والمثبت من (ط).

1 / 134