Источники вопросов Самарканди

Абу Лейт ас-Самарканди d. 373 AH
67

Источники вопросов Самарканди

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Исследователь

د. صلاح الدِّين الناهي

Издатель

مطبعة أسعد

Место издания

بَغْدَاد

Жанры

لا يسقط عنه طواف الصدر في قول محمد، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يلزمه ما لم يدخل في الطواف. اضطرار المحرم إلى القميص ٣٤٦. ابن سماعة عن محمد قَالَ: إذا اضطر المحرم إلى لبس قميص فلبس قميصًا، أو إلى لبس قلنسوة فلبس قلنسوة وعمامة فهذا لبس واحد، وإن احتاج إلى لبس قلنسوة وقميصًا فعليه كفارة أخرى غير كفارة الضرورة. كفارة الجرح ٣٤٧. وإن كان به جرح فطبه ثم جُرح جرحًا آخر قبل أن يبرأ الأول فطبّه فعليه كفارة واحدة. في القميص أيضًا ٣٤٨. ولو لبس الثوب للضرورة ثم زالت الضرورة فلم ينزعه فعليه كفارة أخرى غير كفارة الضرورة. ٣٤٩. ولو أن رجلًا لبس الثوب يومًا ونزعه عند النوم ولا يعزم على تركه، ثم لبسه عند القيام الصباح، قَالَ مُحَمَّدٌ: ذلك كله كلبس واحد.

1 / 69