Источники вопросов Самарканди

Абу Лейт ас-Самарканди d. 373 AH
55

Источники вопросов Самарканди

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Исследователь

د. صلاح الدِّين الناهي

Издатель

مطبعة أسعد

Место издания

بَغْدَاد

Жанры

باب النذور نذر صلاة بغير وضوء ٢٧٦. ولو أن رجلًا قَالَ: لله علي أن أصلي ركعتين بغير وضوء أو بغير قراءة، قَالَ: لا يلزمه شيء في قول زفر، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: تلزمه الصلاة الصحيحة، وقَالَ مُحَمَّدٌ: في قوله بغير وضوء لا يلزمه شيء، وفي قوله بغير قراءة تلزمه صلاة صحيحة. نذر ركعة ٢٧٧. ولو أن رجلًا قَالَ: لله علي أن أصلي ركعة يلزمه ركعتان. ولو قَالَ: ثلث ركعات يلزمه أربع ركعات في قول أبي يوسف. وقَالَ زُفَرُ: إن قَالَ: على ركعة لا يلزمه شيء، وإن قَالَ: ثلاث ركعات يلزمه ركعتان. ولو قَالَ: علي نصف ركعة أو نصف حجة يلزمه حجة في إحدى الروايتين عن أبي يوسف، ولا يلزمه في الرواية الأخرى. نذر الظهر ثماني ركعات الخ ٢٧٨. المعلى عن أبي يوسف في رجل قَالَ: لله علي أن أصلي الظهر ثماني ركعات قَالَ: ليس عليه إلا الظهر وكذلك لو قَالَ: إن رزقني الله مائتي درهم فعلي زكاتها عشر دراهم.

1 / 57