426

Источники вопросов Самарканди

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Редактор

د. صلاح الدِّين الناهي

Издатель

مطبعة أسعد

Место издания

بَغْدَاد

Жанры

أو يظلم مسلمًا أو معاهدًا.
أو يضيع فريضة.
بيع السلاح في الفتنة
٢١٤٢. وروى عمران بن الحصين عن النبي ﵇ أنه نهى عن بيع السلاح في الفتنة. قَالَ مُحَمَّدٌ: وبه نأخذ، بيع السلاح في الفتنة ومن يعرف بأهل الفتنة مكروه.
الحسبة
٢١٤٣. قَالَ مُحَمَّدٌ: إذا كان لمسلم خمر فشق رجل زقه واهراق الخمر على سبيل الحسبة فإنه لا يضمن الخمر، ويضمن الزق إلا أن يفعل بأمر إمام يرى ذلك فلا شيء عليه لأنه مختلف فيه.
بيع الذمي الخمر والخنزير في دار الإسلام
٢١٤٤. ولو أن ذميًا أظهر بيع الخمر والخنزير في دار الإسلام فإنه يمنع منه، فإن أهرقه رجل أو قتل الخنزير ضمن إلا أن يكون إمامًا يرى ذلك فلا يضمن الزق ولا الخمر ولا الخنزير لأنه مختلف فيه.
فداء الأسير بأمره
٢١٤٥. وإذا أمر أسير رجلًا أن يفديه بألف درهم من أهل الحرب ففداه بألفين فإنه يرجع عليه بألف وليس بمنزلة الوكيل بالشراء، لأنه ليس ههنا عقد، وإنما أمره أن يخلعه فصار كمن أمر رجلًا بأن ينفق عليه ألفًا فأنفق ألفين.

1 / 428