414

Источники вопросов Самарканди

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Редактор

د. صلاح الدِّين الناهي

Издатель

مطبعة أسعد

Место издания

بَغْدَاد

Жанры

فإن قَالَ: ألف درهم من دراهمي وليس له دراهم وله عروض فلا وصية له عن أبي حنيفة ﵁، وقول أبي يوسف أجدى؟.
أمنوه على عشرة رؤوس من رقيقه
٢٠٦٠. ولو أمنوا رجلًا على عشرة رؤوس من رقيقه فجاء بقيمة أولئك لا يؤخذ منه، وأن لم يقل من رقيقي يؤخذ.
أوصى بخدمة عبده لرجل ورقبته لآخر فأسر العبد الخ
٢٠٦١. ولو أن رجلًا أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر فأسره المشركون فاشتراه رجل فلصحاب الخدمة أن يفديه فإذا انقض وقت خدمته فله أن يرجع على صاحب الرقبة.
أوصى بطائفة من ماله
٢٠٦٢. وإذا أوصى الرجل لرجل بطائفة من ماله فللورثة أن يعطوه ما شاؤا وأن لم يكن له ورثة فللإمام أن يعطيه ما شاؤا.
٢٠٦٣. وأن قَالَ: بشيء أو بقليل أو بيسير يعطيه ما شاء ولا يبلغ به النصف. ولو قَالَ: له جزء من مالي يعطيه ما شاء إلى النصف ولا يزيد على النصف، ولا بأس أن يبلغ به النصف.
من أصاب ذهبًا أو فضة فله كذا
٢٠٦٤. ولو أن الإمام قَالَ: للعسكر: من أصاب ذهبًا أو فضة فله الربع دخل فيه التبر والدراهم والدنانير وغيرها.
٢٠٦٥. وقَالَ مُحَمَّدٌ: في كتاب الزيادات: لو حلف لا يشتري فضة أو ذهبًا فاشترى دراهم أو دنانير لا يحتسب.
الفضة والذهب لا ينصرفان إلى الدراهم والدنانير
٢٠٦٦. ولو قَالَ: لا أمس ذهبًا فمس دنانير حنث.

1 / 416