392

Источники вопросов Самарканди

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Редактор

د. صلاح الدِّين الناهي

Издатель

مطبعة أسعد

Место издания

بَغْدَاد

Жанры

باب المضاربة
المضاربة بالفلوس
١٩٣٥. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: المضاربة بالفلوس جائزة. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: لا تجوز. وقَالَ مُحَمَّدٌ في كتاب "الرقيات": لا تجوز المضاربة بالفلوس في قول أبي يوسف وتجوز في قول محمد.
نفقة المضارب
١٩٣٦. الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قَالَ: إذا ساف المضارب أو الشريك بالمال أنفق على نفسه في زكاته وطعامه وشرابه وكسوته من المال.
نفقة شريك العنان
١٩٣٧. وروى ابن سماعة عن محمد أن أحد شريكي العنان إذا سافر فله أن ينفق من المال بمنزلة المضارب.

1 / 394