337

Источники вопросов Самарканди

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Исследователь

د. صلاح الدِّين الناهي

Издатель

مطبعة أسعد

Место издания

بَغْدَاد

Жанры

بيع هذا واستعانوا بثمنه على ثمن المسجد الآخر الذي اشتروه فلا بأس.
هل يجوز استبدال أرض بالمسجد
١٦٨٠. قلت: فإن لم يخرب ولكن أعطاهم رجل موضع مسجد وقَالَ: اجعلوا هذا مسجدًا مكان هذا فأدخله داري يعني يزيد المسجد في داره قَالَ مُحَمَّدٌ: ليس لهم حتى يخرب فلا يصلي فيه ويتخذ مسجد غيره.
ما يعد تجاوزًا على الطريق
١٦٨١. هشام عن محمد في رجل أحدث كنيفًا في داره وأشرعه إلى طريق المسلمين، أو كانت له داران إحداهما يمنة والأخرى يسرة وبينهما طريق المسلمين فبنى عليه ظلة، قَالَ: أما في قول فإن كان الكنيف والظلة لا يصيران بالطريق فلا بأس به، وإن خاصمه في ذلك إنسان بعد البناء لم أهدمه، وإن خاصمه قبل البناء كان له أن يمنعه. وقَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: إذا كان بالطريق وسعه أن يبنيه ومن خاصمه من المسلمين بعد البناء كان له أن يهدمه.
شراء نخلة مع طريقها
١٦٨٣. ولو أن نخلة في أرض رجل فاشتراها منه إنسان بطريقها في الأرض ولم يبين في أي موضع وهي أرض صحراء ليس فيها طريق يعني من ناحية معروفة، قَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: الشراء جائز ويأخذ إلى النخلة من أي النواحي

1 / 339