232

Источники вопросов Самарканди

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Исследователь

د. صلاح الدِّين الناهي

Издатель

مطبعة أسعد

Место издания

بَغْدَاد

Жанры

مؤاجرة اليتيم ١١٦٢. قَالَ: وسألته عن يتيم في حجر عمه وله أم هل يجوز لأمه أن تؤاجره؟ قَالَ: لا. ١١٦٣. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: يجوز. قول القصار الخ ١١٦٤. هشام قَالَ: سألت محمدًا عن رجل دفع إلى قصّار ثوبًا فقَالَ: رب الثوب؛ ليس هذا ثوبي، قَالَ: القول قول القصار مع يمينه في قول من يضمن القصار، وفي قول من لا يضمن القصار لا اصدقه في الأجر ولا أجر ١١٦٥. وسألته عن القصار إذا قَالَ: رددت عليك الثوب. قَالَ: لا يصدق إلا ببينة. ١١٦٦. وكذلك الراعي المشترك. قلت: فإن قَالَ: أنه مات؟ قَالَ: لا يصدق. وروى بشر بن غياث عن أبي يوسف في القصار إذا قَالَ: رددت عليك فالقول قوله، لأنه ليس بمضمون في جميع الوجوه. قَالَ: بشر: هذا وهم منه، ينبغي في قياس قوله أن لا يصدق. ١١٦٧. هشام عن محمد في رجل دفع إلى قصار ثوبًا ولم يسم له الأجر فقَالَ: الدافع بعد فراغه من غسله غسلته مجانًا وتصادقا أنه قَالَ: له أغسله، ولم يسم له الأجر، قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ:

1 / 234