229

Источники вопросов Самарканди

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Исследователь

د. صلاح الدِّين الناهي

Издатель

مطبعة أسعد

Место издания

بَغْدَاد

Жанры

الإناء يباع وزنًا فصاحبه بالخيار إن شاء أخذه ولا يضمنه شيئًا، وإن شاء تركه وضمنه القيمة دراهم، وإن كان الإناء لا يباع وزنًا فلصاحبه أن يأخذ الإناء ويضمنه النقصان. ضمان الغاصب انكسار النهد ١١٤٥. وقَالَ مُحَمَّدٌ: لو أن رجلًا غصب جارية شابة ناهدًا فا، كسر ثديها كان هذا عيبًا يعني يأخذها ويضمنه النقصان. غصب مملوك أمرد ١١٤٦. وإن كان مملوكًا أمرد فخرج وجهه لي بعيب. ضمان نقصان المغصوب ١١٤٧. ولو غصب عبدًا قارئًا للقرآن وخبازًا فنسى فإنه يضمن النقصان. تخيير المغصوب منه ١١٤٨. ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل غصب عبدًا أو شيئًا مما يكال أو يوزن فذهب به إلى أفريقية فوجده صاحبه فهو بالخيار إن شاء أخذه بعينه وإن شاء أخذ قيمته في الموضع الذي غصبه. ١١٤٩. وقَالَ مُحَمَّد: ٌ إن كان في الموضع الذي رده أفضل منه أو مثله أخذه من الغاصب وإن كان اقل قيمة فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته في الموضع الذي غصبه. غصب حنطة فطحنها ١١٥٠. عن محمد في رجل غصب حنطة فطحنها ضمن مثلها، ولا يسعه أكلها حتى يرضى صاحبها. وفي قول زفر يسعه أكلها. وكذلك إذا ذبح شاة. ضمان المرتهن الخاتم إذا لبسه فضاع الخ ١١٥١. وروى عن محمد بن الحسن في رجل ارتهن خاتمًا فجعله في

1 / 231