211

Источники вопросов Самарканди

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Исследователь

د. صلاح الدِّين الناهي

Издатель

مطبعة أسعد

Место издания

بَغْدَاد

Жанры

المساواة بين الخصمين ١٠٧٥. وينبغي للقاضي إذا تقدم إليه خصمان وأحدهما شريف والآخر سوقي أن يسوي بينهما في المجلس قدامه وينصف بينهما في النظر. مدافعة الخصوم الأقارب ١٠٧٦. وينبغي للقاضي إذا اختصم إليه الأخوة أو بنو العم أن لا يعجل بفصل القضاء بينهم ويدافعهم قليلًا لعلهم يصطلحون. أقضية قاضي السوء ١٠٧٧. ولو أن قاضيًا قضى بقضاء وهو قاضي سوء: مرتش أو فاسق، فلم يعلم ذلك إلا بعد حين قَالَ أَبُوْحَنِيْفَةَ: أبطلت قضاياه. هكذا روى عنه الحسن بن زياد. انعزال القاضي الجائر ١٠٧٨. وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قَالَ: إذا جار القاضي صار معزولًا، عزل أو لم يعزل. وقَالَ: في كتاب الحدود: يُعزّر ويعزل. اقتران التولية بشرط العدالة دلالة ١٠٧٩. قَالَ الْفَقِيْهُ: تفسيره عندنا أن الذي ولاه القضاء ولم يعلم به فاسق، فإذا ظهر أنه فاسق أو مرتش فهو معزول، لأنه قد ولى على شرط العدالة، فإذا وجد على خلاف ذلك لم يكن قاضيًا. وأما إذا ولى وقد علم أنه فاسق فإنه لا يصير معزولًا، وينبغي أن يعزل،

1 / 213