باب اليمين في الدخول والمساكنة
المساكنة
٩٢١. ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا يساكن فلانًا فنزلا منزلًا ومكثا فيه يومًا أو يومين قَالَ: لا يكون مساكنًا حتى يقيم معه خمسة عشر يومًا في منزل. وهذا بمنزلة رجل حلف لا يسكن الكوفة فمر بها مسافرًا فنوى أربعة عشر يومًا لا يحنث فإن نوى خمسة عشر يومًا حنث.
دخول الدار
٩٢٢. قَالَ مُحَمَّدٌ: في رجل حلف لا يدخل دار فلان فحفر سردابًا تحت دار فلان أو قناة لا يحنث، ولو كانت للقناة موضع مكشوف في الدار يستقى منه فإذا بلغ ذلك الموضع حنث، ولو كان المكشوف شيئًا قليلًا لا ينتفع به أهل الدار وإنما هو للضوء لم يحنث.
مساكنة عبد فلان
٩٢٣. وروى أيضًا ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا يساكن عبد فلان فساكن فلانًا والعبد يخدمه بالنهار ويبيت بالليل في موضع آخر فإنه يحنث.
٩٢٤. فإن كان للعبد منزل آخر وكان يسمى ذلك منزل العبد، ويكون بالنهار في خدمة مولاه لا يحنث.
دخول بغداد
٩٢٥. هشام عن محمد في رجل حلف لا يدخل بغداد فمر بها في سفينة قَالَ: يحنث. وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: لا يحنث، فإنه خرج إلى الجد حنث.