333

Источники доказательств в вопросах разногласий между юристами городов

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Редактор

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Издатель

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Место издания

الرياض

قيل: أنتم لا تقولون بالقياس فسقط.
وعلى أصولنا ليس التراب شرطًا في التيمم -عندنا -، والصعيد هو نفس الأرض سواء كان عليها تراب أو لا، أو كان عليها زرنيخ، أو جص أو غيره.
وعلى ا، المعنى في التيمم أنه غير مخير بين الماء والتراب، وليس كذلك الاستنجاء؛ لأنه مخير بين الماء والحجر.
وعلى أننا قد عارضناه بقياسات أخرى أولى؛ لاستنادها إلى ما ذكرناه من نص السنة على الأحجار والأعواد أو الحثيات بالتراب، ولأن الصول يشهد له؛ وذلك أن هذه طهارة موضوعة على الرخصة والترفيه والتوسعة والتخفيف، ألا ترى أنه مخير بين المائع الذي هو الماء وبين الجامد من الأحجار، وقد عفي فيها عن إنقاء الأثر، ويجوز فيها الاقتصار على الجامد مع القدرة على المائع، وهذه المعاني كلها معدومة في الطهارة الحكمية والعينية، فغير منكر أن يكون من أحدِ رُخَصِها أن تجوز بكل جامد يكون في المعنى الحجر.

1 / 411