303

Источники доказательств в вопросах разногласий между юристами городов

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Редактор

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Издатель

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Место издания

الرياض

فإن قيل: فإن النبي ﷺ أمر بصبِّ الماء على بول الأعرابي، وأمره على الوجوب.
وكذلك في دم الحيض حيث قال لأسماء: «حتيه ثن اقرصيه ثم اغسليه بالماء»، وهذا كله على الوجوب.
قيل: هذا واجب كما ذكرتم وجوب سنة، وخلافنا في الفرض، والفرض كما يفرضه القرآن، أو يكون ذكره مجملًا في القرآن فيبينه ﵇ فأما ما يبتدئ ﵇ فيبينه فليس بفرض.
قوله: فليس بفرض من عندي، وقد فرق المسلمون بين الفرض والسنة، فالفرض ما كان بالقرآن، والسنة ما كان من النبي ﵇ وهكذا قولنا، وهذه كان الشيخ أبو بكر ﵀ يختارها.
وقد حُكي عن سعيد بن جبير لما قيل له: إن إزالة النجاسة

1 / 380