286

Источники доказательств в вопросах разногласий между юристами городов

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Редактор

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Издатель

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Место издания

الرياض

Регионы
Ирак
«إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا»، والدلالة منه من وجهين:
أحدهما: أنه أوجب عليه الاستنجاء، قالوا: وأنتم تقولون: إنه لو استنجى مرة واحدة زجروه.
والوجه الآخر: أن النبي ﷺ قيد الاستنجاء بعدد، وكل نجاسة قرنت في الشرع بعدد فإن إزالتها واجب، كولوغ الكلب ودم الحيض؛ لن النبي ﷺ قال لأسماء: «حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه».

1 / 362