281

Источники доказательств в вопросах разногласий между юристами городов

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Редактор

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Издатель

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Место издания

الرياض

Регионы
Ирак
وقال الشافعي: الاستنجاء فرض، فإن صلَّى ولم يستنج لم تصح صلاته.
وهو وأبو حنيفة يقولان: إن إزالة النجاسة من غير المخرج فرض.
ولنا في هذه المسألة طريقان:
أحدهما: أن ندل على عين مَسْأَلَة الاستنجاء.
والثاني: أن ندل على أن إزالة الأنجاس ليست بفرض.
والدليل على عين المسألة: قوله -تعالى -: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

1 / 357