20Источники доказательств в вопросах разногласий между юристами городовعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارИбн аль-Кассар - 397 AHابن القصار - 397 AHРедакторد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديИздательبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةМесто изданияالرياضЖанрыفنجدها مستمرة، وذلك أالصلاة لما كان في آخرها نطق واجب - هو السلام - وجب النطق في أولها.ونقيس عليه: لو سمى وتوضأ: بعلة أنَّه مكلف غسل الأربعة أعضاء بالماء المطلق، ووجود النية مع الموالاة.وأيضًا: فقد حكي عنهم أنه لا يجب عند غسل الجنابة والحيض.فإن كان هذا صحيحًا قسنا عليه: لعلة طهارة عن حدث أو تنتقض بالحدث فلم تجب التسمية فيها.والقياس على غسل النجاسة: بعلة أنَّها طهارة للصلاة، فكل طهارة للصلاة وجبت لأجل الصلاة أو تستباح بها الصلاة فلا تجب التسمية فيها.1 / 93КопироватьПоделитьсяСпросить AI