170Источники доказательств в вопросах разногласий между юристами городовعيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصارИбн аль-Кассар - 397 AHابن القصار - 397 AHРедакторد. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعوديИздательبدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنيةМесто изданияالرياضЖанры[١٠] مَسْأَلَةتخليل اللحية في الطهارة من الجنابة ليس بمفروض.ورَوَى ابن وهب عن مالك ﵀ أنه في الغسل من الجنابة واجب، غير أن إيصال الماء إلى البشرة التي تحت الشعر ليس بمفروض.وقال الشافعي: التخليل مسنون، وإيصال الماء إلى البشرة مفروض في الجنابة، مثل أن يغلغل الماء في شعره أو يبله في الماء حَتَّى يعلم أنه قد وصل إلى البشرة.1 / 246КопироватьПоделитьсяСпросить AI