Курва Вутква
العروة الوثقى
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Курва Вутква
Мухаммад Казим Йезди d. 1337 AHالعروة الوثقى
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
109 - (مسألة 11): إذا كان هناك ماءان: أحدهما كر (1)، والآخر قليل، ولم يعلم أن أيهما كر، فوقعت نجاسة في أحدهما معينا أو غير معين، لم يحكم بالنجاسة (2)، وإن كان الأحوط (3) في صورة التعين الاجتناب (4).
<div>____________________
<div class="explanation"> * لا يترك. (الإصفهاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، فإن الكرية والملاقاة إذا حصلا في عرض واحد فكما أن الكرية ترد على الماء القليل فكذا الملاقاة، ويفهم من الأخبار أن الكرية العاصمة هي الكرية الحاصلة قبل الملاقاة. (كاشف الغطاء).
* بل الأقوى. (الشيرازي، النائيني).
(1) إذا كانت حالتهما السابقة القلة ثم اشتبها بعد صيرورة أحدهما كرا، جرى استصحاب القلة في كل منهما إلى حين الملاقاة، فيحكم بالنجاسة بناء على أن العلم الاجمالي المخالف للأصول لا يمنع من جريانها إذا لم يتعلق بتكليف إجمالي.
وأما إذا كانت الحالة السابقة الكثرة، ثم عرضت القلة لأحدهما واشتبها، ولم تكن معلومة، فالطهارة لقاعدتها، سواء في ذلك كله وقوعها في معين أو غير معين. (كاشف الغطاء).
(2) إلا أن يكونا مسبوقين بالقلة. (الحكيم).
* إذا لم يكونا مسبوقين بالقلة. (الإمام الخميني).
* الظاهر أن يحكم في المعين بنجاسته إلا إذا سبقت كريته. (الخوئي).
* فيما لم تعلم الحالة السابقة فيهما بالقلة. (الشيرازي).
(3) بل الأقوى إذا كانت الحالة السابقة فيهما القلة. (الإصفهاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
(4) لا سيما مع سبق الكر منهما بالقلة، بل في هذه الصورة ينبغي الاحتياط</div>
Страница 86
Введите номер страницы между 1 - 4 010