Курва Вутква
العروة الوثقى
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Жанры
لاتصالها (1) بالبقية (2).
99 (مسألة 1): لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون واردا (3) على النجاسة أو مورودا.
<div>____________________
<div class="explanation"> الأعلى ففي تقوية كل منهما بالآخر إشكال، بل تقوي العالي من السافل ممنوع، نعم لا يضر بعض أقسام التسريح بل التسنيم. (الإمام الخميني).
* مع تساوي السطوح أو اختلافها بالتسريح، أما مع العلو التسنيمي بينها فالعالي الكثير يعصم السافل مطلقا رفعا ودفعا دون العكس حتى مع كرية السافل وحده فينجس العالي بملاقاة النجاسة، إلا إذا كان وحده كثيرا فيعتصم ويعصم السافل أيضا دفعا ورفعا، والأحوط فيما عدا هذه الصورة الاجتناب مطلقا. (كاشف الغطاء).
(1) هذا في غير الجاري من العالي، وأما فيه فاعتصامه بالسافل محل منع مثل ما في الظروف من المياه القليلة المتصلة بالكر حين انصبابها. (الگلپايگاني).
(2) مع وحدة المجموع عرفا. (آل ياسين).
* هذا إذا كانت سطوحها متساوية أو مختلفة مع عدم الجريان، وأما إذا جرى من الأعلى إلى الأسفل ففي اعتصام العالي منه بالسافل إشكال، نعم يعتصم السافل منه بالعالي على الأقوى. (البروجردي).
* لو كان بعضها أعلى الماء جاريا منه بالدفع وبالقوة فكفاية كرية المجموع مطلقا، وكذا كرية السافل أيضا لو كان ملاقي النجس هو العالي في غاية الإشكال، بل الانفعال لا يخلو عن قوة، نعم لو كان العالي وحده كرا اعتصم السافل به. (النائيني).
(3) في الوارد الغير المستقر نحو القطرات التي تقع على الأرض الصلبة مثلا فتنزو بسرعة يقوى عدم الانفعال، والأحوط الاجتناب. (آل ياسين).</div>
Страница 80