298

Курва Вутква

العروة الوثقى

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Издание

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

قم

395 (مسألة 3): إذا شك بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنه هل أزال العين (1) أم لا (2)، أو أنه طهره على الوجه الشرعي أم لا (3)، يبني (4) على الطهارة (5)، إلا أن يرى فيه عين النجاسة، ولو رأى فيه نجاسة وشك في أنها هي السابقة أو أخرى طارئة، بنى على أنها طارئة (6).

Страница 300