Курва Вутква
العروة الوثقى
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Курва Вутква
Мухаммад Казим Йезди d. 1337 AHالعروة الوثقى
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
عن الوضوء أو الغسل، والأولى (1) أن يستعمله في إزالة الخبث أولا ثم التيمم، ليتحقق عدم الوجدان حينه.
287 (مسألة 11): إذا صلى مع النجاسة اضطرارا (2) لا يجب عليه (3) الإعادة (4) بعد التمكن من التطهير، نعم لو حصل التمكن في أثناء <div>____________________
<div class="explanation"> وهو التمكن ووجب البدل وهو التيمم، ولو عصى وتوضأ فظاهرهم بطلان الوضوء، لعدم الأمر، ولكن حيث إن المقام من باب التزاحم فالصحة غير بعيدة، ثم إن عدم التمكن يتحقق بنفس الوجوب المطلق برفع الخبث ولا حاجة إلى استعماله في رفع الخبث أولا فلا أولوية. (كاشف الغطاء).
(1) بل المتعين في وجه. (الحائري).
* بل الأحوط. (الإمام الخميني).
(2) إن صلى فيه مع سعة الوقت لليأس من الظفر بثوب طاهر أو تطهير بدنه أعاد في الوقت على الأحوط، والأحوط التأخير إلى آخر الوقت. وإذا صلى آخر الوقت أو في السعة مع استيعاب العذر فالأقوى عدم وجوب القضاء. (الإمام الخميني).
(3) الظاهر الوجوب. (الحكيم).
(4) فيه نظر جدا، لعدم شمول أدلة الاضطرار لمثله، لانصرافه إلى الاضطرار على ترك شئ في الطبيعة المأمور بها أو فعله ومثله لا يحصل إلا بحصوله في تمام الوقت.
(آقا ضياء).
* إذا جوزنا له الصلاة في سعة الوقت مع كونه متمكنا من التطهير في الوقت واقعا. (الحائري).
* ولا سيما إذا كان الاضطرار لأجل التقية، وكذا الحال في المسألة الآتية.
(الخوئي).</div>
Страница 208
Введите номер страницы между 1 - 4 010