204

Курва Вутква

العروة الوثقى

Исследователь

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

قم

284 (مسألة 8): إذا كان كل من بدنه وثوبه نجسا ولم يكن له من الماء إلا ما يكفي أحدهما فلا يبعد التخيير (1)، والأحوط (2) تطهير (3) البدن (4). وإن كانت نجاسة أحدهما أكثر أو أشد لا يبعد ترجيحه (5).

285 (مسألة 9): إذا تنجس (6) موضعان من بدنه أو لباسه ولم يمكن إزالتهما فلا يسقط الوجوب، ويتخير إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، أو بين الأخف والأشد، أو بين متحد العنوان ومتعدده (7)، فيتعين <div>____________________

<div class="explanation"> (1) هذا إذا لم يتمكن من نزع الثوب وإلا تعين نزعه وتطهير البدن. (البروجردي).

* بل يطهر بدنه ، وصلى عاريا مع إمكان نزعه، كانت النجاسة في أحدهما أشد أو أكثر أو لا، ومع عدم إمكان النزع فالأحوط تطهير البدن إن كانت نجاسته مساوية للثوب أو أشد أو أكثر، ومع أكثرية نجاسة الثوب وأشديتها يتخير. (الإمام الخميني).

(2) بل الأقوى، نعم لو اضطر إلى لبس ذلك الثوب حال صلاته ففيه إشكال. (النائيني).

(3) بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).

(4) بل هو المتعين مطلقا فيصلي عاريا ويقضي بعد ذلك على الأحوط.

(آل ياسين).

* لا يترك. (الشيرازي).

(5) مع إمكان صرف الماء في رفع كثرة الآخر، وإلا فلا وجه للترجيح كما هو ظاهر، وكذلك الأمر في الفرع الآتي. (آقا ضياء).

* بل هو الأظهر عند كون أحدهما أكثر. (الخوئي).

(6) بعض مندرجات هذه المسألة لا يخلو عن إشكال ولكنه أحوط. (آل ياسين).

(7) لو كان كل عنوان مانعا مستقلا. (الگلپايگاني).</div>

Страница 206