192

Курва Вутква

العروة الوثقى

Исследователь

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

قم

274 (مسألة 33): لا يجوز سقي المسكرات للأطفال بل يجب ردعهم، وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم بل مطلقا (1)، وأما المتنجسات فإن كان التنجس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به، وإن كان من جهد تنجس سابق فالأقوى جواز التسبب لا كلهم، وإن كان الأحوط (2) تركه، وأما ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال.

275 (مسألة 34): إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجسا فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال (3) وإن كان أحوط (4)، بل لا يخلو عن قوة (5)، وكذا إذا أحضر عنده طعاما ثم <div>____________________

<div class="explanation"> (1) الظاهر أن حكمها حكم المتنجسات. (الخوئي).

* على الأحوط. (الحكيم).

* على الأحوط وإن كان وجوب ردعهم في غير الضرر المعتد به غير معلوم.

(الإمام الخميني).

* على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).

(2) لا يترك هذا الاحتياط لو كانت أيديهم نظيفة. (الإصفهاني).

* هذا الاحتياط لا يترك، بل الأحوط أيضا ترك سابقه. (الجواهري).

(3) الأظهر وجوبه كما مر. (الفيروزآبادي).

(4) والأقوى عدم وجوبه. (الإمام الخميني).

(5) في قوته مع عدم التسبيب نظر، لعدم الدليل. (آقا ضياء).

* في إطلاقه تأمل بل منع. (آل ياسين).

* إذا كان مما يؤكل أو يشرب على ما سبق. (الحكيم).</div>

Страница 194