184

Курва Вутква

العروة الوثقى

Исследователь

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

قم

إلى أن يغتسل هتك حرمته (1).

256 (مسألة 15): في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال (2)، وأما مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم (3).

257 (مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزءا من المسجد لا يلحقه الحكم (4) من وجوب التطهير وحرمة التنجيس، بل وكذا لو شك (5) في ذلك (6)، وإن كان <div>____________________

<div class="explanation"> ممنوع جدا، نعم إذا استلزمت نجاسة المسجد هتكه جاز المكث فيه مقدمة للإزالة ولزم التيمم حينئذ له إن أمكن. (الخوئي).

* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).

* مع التيمم في الصورتين إن أمكن، وإلا فوجوب التطهير في الصورة الأولى محل تأمل. (الگلپايگاني).

(1) فيتيمم على الأحوط ويبادر إلى الإزالة. (آل ياسين).

(2) أقواه الجواز من حيث المسجدية . (آل ياسين).

* لا وجه للإشكال بعد عدم كونها مسجدا. (الخوئي).

(3) حتى المحكوم بكفرهم كالنواصب. (كاشف الغطاء).

(4) فيما إذا لم يستلزم الهتك، وكذا في صورة الشك. (الشيرازي).

(5) ولم تكن أمارة على الجزئية. (الإمام الخميني).

* هذا إذا لم يستكشف من ظاهر الحال أو من أمارة أخرى جزئيتها له.

(الخوئي).

(6) إلا إذا ساعد ظاهر الحال على اللحوق فإن الأقوى حجيته على الإلحاق فيقدم على أصالة عدم المسجدية. (آقا ضياء).</div>

Страница 186