180

Курва Вутква

العروة الوثقى

Исследователь

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Номер издания

الأولى

Год публикации

1417 AH

Место издания

قم

بما يوجب تلويثه (1)، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشد وأغلظ من الأولى، وإلا ففي تحريمه تأمل (2) بل منع (3) إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر، لكنه أحوط.

248 (مسألة 7): لو توقف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز بل وجب، وكذا لو توقف على تخريب شئ (4) منه (5)، ولا يجب طم الحفر (6) وتعمير الخراب (7)، نعم لو كان مثل الآخر (8) مما يمكن رده بعد التطهير (9) وجب (10).

249 (مسألة 8): إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره (11)، أو قطع <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إذا كان مصداقا للهتك عرفا، وإلا ففي تحريمه تأمل. (آل ياسين).

(2) الأقوى التحريم مطلقا. (الجواهري).

(3) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحكيم).

(4) يسير، وأما الكثير المعتد به فمحل إشكال كما يأتي. (الإمام الخميني).

* هذا إذا لم يكن التخريب إضرارا بالوقف وإلا ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره. (الخوئي).

(5) إذا كان يسيرا لا مطلقا. (النائيني).

(6) إذا لم يكن بفعله وإلا وجب عليه على الأقوى. (الإمام الخميني).

* إلا إذا كان هو المنجس له أو سببا للتنجيس. (الشيرازي).

(7) الظاهر وجوبه إذا كان تنجسه بفعله. (الإصفهاني).

(8) الآجر ونحوه مما لا يقبل التطهير فلا يجوز رده. (الخوانساري).

(9) فيه أيضا تأمل لعدم الدليل عليه وإن كان أحوط. (آقا ضياء).

(10) على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني).

* وجوبه على غير المنجس محل إشكال. (الإمام الخميني).

(11) على الأحوط، وفي وجوب قطع موضع النجس مع عدم تنجيس المسجد تأمل،</div>

Страница 182