Курва Вутква
العروة الوثقى
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Курва Вутква
Мухаммад Казим Йезди d. 1337 AHالعروة الوثقى
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Издатель
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Место издания
قم
Жанры
224 (مسألة 10): إذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، وكذا إذا أخبرت المربية للطفل أو المجنون بنجاسته أو نجاسة ثيابه، بل وكذا لو أخبر المولى (1) بنجاسة بدن العبد أو الجارية أو ثوبهما مع كونهما عنده (2) أو في بيته.
225 (مسألة 11): إذا كان الشئ بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كل منهما (3) في نجاسته، نعم لو قال أحدهما: إنه طاهر، وقال الآخر:
<div>____________________
<div class="explanation"> بناء على ثبوت النجاسة بخبر العدل الواحد فإنه حينئذ يكون الشهادتان متعارضتين بالنسبة إلى الحالة الفعلية وأما الشهادة بالنسبة إلى النجاسة السابقة فلا معارض لها فيجري استصحاب بقائها. (الخوئي).
* لكنه خلاف الاحتياط. (الگلپايگاني).
(1) فيه منع. (الحكيم).
* إخباره غير معتبر على الظاهر خصوصا مع معارضته لإخبارهما، فإن الأقوى قبول قولهما وتقديمه على قوله في نجاسة بدنهما أو طهارته وما في يدهما في الثوب وغيره حتى الظروف وأمثالها مما في يدهما لا يد مولاهما وإن كانت ملكا له.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال بل منع، نعم إذا كان ثوبهما مملوكا أو في حكمه قبل إخباره بنجاسته. (الخوئي).
* فيه إشكال ولا سيما إذا كان معارضا بإخبارهما بخلافة. (الشيرازي).
(2) وكان هو المتكفل لطهارتهما وإلا فالمولى كالأجنبي. (الگلپايگاني).
(3) في المسألة مجال للنظر، لأن المتيقن من سماع قول ذي اليد في الطهارة والنجاسة بحسب السيرة هو ذو اليد المستقلة لا مطلقا على وجه يشمل المقام، وتوهم كون كل واحد ذا يد على تمام المال ولذا قيل بتساقطهما في مقام</div>
Страница 163
Введите номер страницы между 1 - 4 010