Курва Вутква
العروة الوثقى
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Курва Вутква
Мухаммад Казим Табатабаи Язди d. 1337 AHالعروة الوثقى
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1417 AH
Жанры
الأمراق والطبيخ (1) وإن غلت (1) فيجوز أكلها بأي كيفية كانت على الأقوى.
العاشر: الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص، ويقال: إن فيه سكرا خفيا، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا (2).
205 (مسألة 1): ماء الشعير الذي يستعمله الأطباء في معالجاتهم ليس من الفقاع فهو طاهر حلال.
الحادي عشر: عرق الجنب من الحرام (3) سواء خرج حين الجماع أو <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في الزبيب والكشمش إذا علم بغليان ما في جوفهما إشكال، وكذا إذا خرج ماؤهما في المرق مثلا ولم يستهلك ما خرج منهما فيه، نعم لا بأس بالتمر على كل حال. (الإصفهاني). * تقدم. (البروجردي).
(2) أو صدق عليه اسم الفقاع من الشعير وغيره. (كاشف الغطاء).
(3) الأقوى طهارته وإن لم يجز الصلاة فيه، فتسقط الفروع المتفرعة على نجاسته.
(الإصفهاني).
* وفي نجاسته نظر، لأن عمدة الوجه فيه مجرد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته، وفيه تأمل لاحتمال المانعية المحضة لنفس عنوان العرق. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (البروجردي، الخوانساري، النائيني، الفيروزآبادي).
* الأقوى طهارته. (الجواهري).
* على الأحوط وإن لم يجز الصلاة فيه. (الحائري).</div>
Страница 150
Введите номер страницы между 1 - 4 010