461Драгоценные ожерельяالعقود الدريةМухаммед ибн Абд аль-Хади аль-Макдиси - 744 AHمحمد بن عبد الهادي المقدسي - 744 AHРедакторعلي بن محمد العمرانИздательدار عطاءات العلم ودار ابن حزمИзданиеالثالثةГод публикации1440 AHМесто изданияالرياض وبيروتЖанрыThe Generations of Hanbalites•РегионыЕгипет•Империя и ЭрасМамлюки- والقولُ بجواز بيع (^١) ما يُتَّخَذُ من الفضَّة للتحلِّي وغيره ــ كالخاتم ونحوه ــ بالفضة متفاضلًا، وجَعْل الزائد من الثمن في مقابلة الصَّنعة (^٢).- والقولُ بأنَّ المائع لا ينجُسُ بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيَّر، قليلًا كان أو كثيرًا (^٣).- والقولُ بجواز التيمُّم لمن خاف فوات (^٤) العيد والجمعة باستعمال الماء (^٥).- والقولُ بجواز التيمّم في مواضع معروفة (^٦).- والجمع بين الصلاتين (^٧) في أماكن مشهورة (^٨).وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.- وكان يميل أخيرًا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذِّمِّي، وله في ذلك مصنَّف وبحثٌ طويل (^٩).(^١) ليست في (ف).(^٢) (ف): «جعل الثمن الزائد ...» والأصل: «مقابلة الصيغة» خطأ. انظر «الاختيارات» (ص ١٨٨) للبعلي.(^٣) انظر: «الفتاوى»: (٢١/ ١٩ ــ ٢٠).(^٤) (ب): «فوت».(^٥) انظر: «الفتاوى»: (٢١/ ٤٥٦).(^٦) المصدر نفسه.(^٧) (ف): «الصلاة».(^٨) انظر «الاختيارات» (ص ١١٣).(^٩) انظر «الاختيارات» (ص ٢٨٣).1 / 391КопироватьПоделитьсяСпросить AI