461

Драгоценные ожерелья

العقود الدرية

Редактор

علي بن محمد العمران

Издатель

دار عطاءات العلم ودار ابن حزم

Издание

الثالثة

Год публикации

1440 AH

Место издания

الرياض وبيروت

Регионы
Египет
Империя и Эрас
Мамлюки
- والقولُ بجواز بيع (^١) ما يُتَّخَذُ من الفضَّة للتحلِّي وغيره ــ كالخاتم ونحوه ــ بالفضة متفاضلًا، وجَعْل الزائد من الثمن في مقابلة الصَّنعة (^٢).
- والقولُ بأنَّ المائع لا ينجُسُ بوقوع النجاسة فيه إلا أن يتغيَّر، قليلًا كان أو كثيرًا (^٣).
- والقولُ بجواز التيمُّم لمن خاف فوات (^٤) العيد والجمعة باستعمال الماء (^٥).
- والقولُ بجواز التيمّم في مواضع معروفة (^٦).
- والجمع بين الصلاتين (^٧) في أماكن مشهورة (^٨).
وغير ذلك من الأحكام المعروفة من أقواله.
- وكان يميل أخيرًا إلى القول بتوريث المسلم من الكافر الذِّمِّي، وله في ذلك مصنَّف وبحثٌ طويل (^٩).

(^١) ليست في (ف).
(^٢) (ف): «جعل الثمن الزائد ...» والأصل: «مقابلة الصيغة» خطأ. انظر «الاختيارات» (ص ١٨٨) للبعلي.
(^٣) انظر: «الفتاوى»: (٢١/ ١٩ ــ ٢٠).
(^٤) (ب): «فوت».
(^٥) انظر: «الفتاوى»: (٢١/ ٤٥٦).
(^٦) المصدر نفسه.
(^٧) (ف): «الصلاة».
(^٨) انظر «الاختيارات» (ص ١١٣).
(^٩) انظر «الاختيارات» (ص ٢٨٣).

1 / 391