140

Кукуд Цикьян

عقود العقيان2

Жанры

فصل: إن يكون في طاعه فأما أن يكون فيقربه أم أن يكان في قربه فأما أن يتذر بما يطيقه أم لأ 'ن كان بما يطيقه فإما أن يعفه في وقت يصح إيقاعه فيه أولأ إن كن عقد بما صح إيقاعه فإنه يجب الوفاة به.

ولوجه آلايه هذه ليس لقائل أن يقول سجنه ولم يوجبه وإنما أخبر بانهم فعله وذلك أنا نقول أنه سجنه لم يقتصر على مجرد الخبر بل ضم إلى ذلك أنهم فعلوه لأنهم {يخافون يوم كن شره مستطيرا}.

وروينا عنه صلى الله عليه وآله [وسلم] من طريق ثابت بن الضحاك أنه قال لرجل نذرت أن أذبح ببوابه هوموضع فقال له هل كان فيها شى من الاوثان الجاهليه بعد قالوا لأ قال هل كان فيها عيدن من أعيلدهم قالوا لأ فقال أوف بنذرك.

وروينا عته صلى الله عليه وآله [وسلم] من طريق ميمونه بت كردم وحكت قصه فيها بعض الطوال إل أن قالت فقال النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] فاوف بما نذت لله يعني إياها وإن كان نذرا بما لأنطقه فإنه لا يجب الوفاه به.

ولوجه في ذلك إنه تكليف بما لأيطاق وهو غير صحيح عندنا وقد قال النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] بعثت بالحسنه السهله.

وجه أخرروينا عن النبي صلى الله عليه وآله [وسلم] من طريق بن عباس أنه قال في خبر في بلعض طوال ومن نذر نذرالأيطقه فكفاره ثنين وإن كان عقده في وقت لأيصح إيقاعه فيه كان ينذر أن يصوم يوم الفطر أو يوم النحر فأنه لايجب أن يفي نذرة ولايجوز ولايقضيه والوجه في أن لايصوم ماروينا أن عمر روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله [وسلم] أنه نهى عن صوم يومي العيد وقال أما يوم الأضحى فتاكلون من لحم نسككم وأما يوم الفطر ففطركم من صيا مكم وروينا عنه صلى الله عليه وآله [وسلم] من طريق أبي سعيد الخدري أنه نهى عن صيام يومين يوم الفطر ويوم الأضحى وعن لبستين الصما وأن يجتبي الرجل في الثواب الواحد وعن صلوه في ساعتين بعد الصبح وهذه اخبار صحيحه بالنهي[ص87 ] والنهي يقتضي فساد المنهي عنه.

Страница 145