Основы стремления к достижению целей

البهوتي d. 1051 AH
93

Основы стремления к достижению целей

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Исследователь

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Издатель

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الكويت

Жанры

ففي خمسٍ وعشرين من إبلٍ بنتُ مخاضِ لها سنةٌ، وفيما دُونها في كلِّ (١) خمسٍ شاةٌ. وفي ستٍّ وثلاثين بنتُ لَبُونٍ لها سَنَتانِ، وفي ستٍّ وأربعين حِقَّةٌ لها ثلاثُ سِنينَ، وفي إِحْدى وستين جَذَعةٌ لها أربع سنين، وفي ستٍّ وسبعين بِنْتَا لَبُونٍ، وفي إحدى وتسعين حِقَّتانِ، وفي إحدى وعشرين ومائة ثلاثُ بناتِ لَبونٍ. ثمَّ في كلِّ أربعين بنتُ لبونٍ، وفي كل خمسين حِقَّةٌ. فصلٌ [في زكاة البقر] وفي ثلاثين من البقر تَبِيعٌ أو تَبِيعةٌ لها سنةٌ، وفي أربعين مُسِنَّةٌ لها سنتان، وفي ستين تَبِيعانِ، ثم في كل ثلاثين تَبِيعٌ، وكل أربعين مُسِنَّةٌ. ولا يُجْزئ ذَكَرٌ إلا هنا، وابنُ لَبُونٍ عند عدم بِنْتِ مَخَاضٍ، وإذا كان النصابُ كلُّه ذُكُورًا فصلٌ [في زكاة الغنم] وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاةً شاةٌ (٢)، وفي إحدى وعشرين ومائة شَاتَانِ، وفي مائتين وواحدة ثلاثُ شِيَاهٍ، ثم في كل مائة شاةٌ.

(١) قوله: "كل "ليست في (ب). (٢) قوله: "شاة" ليس في (أ) و(ج).

1 / 98