Основы стремления к достижению целей

البهوتي d. 1051 AH
70

Основы стремления к достижению целей

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Исследователь

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Издатель

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الكويت

Жанры

بابُ سُجودِ السَّهْو يُشرع لزيادةٍ ونقصٍ وشكٍّ، لا عمدًا في فرضٍ ونفلٍ (١)، فمن (٢) زاد فِعلًا مِنْ جِنْسها قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا بطلتْ (٣)، وسَهْوًا سجدَ لهُ. وإنْ زاد ركعةً فأكثر سهوًا سَجَد، ومتى ذَكَر (٤) رجع وتشهَّد إنْ لم يكن تشهَّد وسجدَ وسلَّم، وإنْ نبَّهه (٥) ثِقتانِ فلم يرجع بطلتْ صلاتُه إنْ لَمْ يَتيقنْ صوابَ نفسِه كمتَّبعهِ عَالمًا دون مَنْ فارقَه أو تَبِعهُ ناسيًا، ولا يعتدُّ بها مَسْبوقٌ. وعملٌ مستكَثرٌ عُرفًا مُتوالي من غير جنس الصلاة يُبطلها عمدُه وسهوُه. ولَا تبطلُ بيسير أكلٍ أو شربٍ (٦) سهوًا، ولا نفلٌ بيسيرِ شربٍ ولَوْ عمدًا. وإن أتى بقولٍ مشروع في غير موضعه كقراءةٍ في ركوعِ ونحوه، وتشهدٍ في قيام لم تبطل بعمده، ونُدب السُّجود لسهوه.

(١) قوله: "في فرض ونفل" متعلق بـ"يُشرع"، أي: يشرع في فرض ونفل. (٢) في (أ) و(ج): "فمتى". (٣) نقل المصنف في "الروض المربع" (٢/ ٤١٨) الإجماع على بطلان صلاة مَنْ تعمَّد الزيادة في الصلاة. (٤) أي، متى ذكر أنه زاد قبل فراغه من الزيادة. (٥) في (ب): "نبه". (٦) في (ب): "وشرب".

1 / 75