221

Основы стремления к достижению целей

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Исследователь

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Издатель

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الكويت

Жанры

وفي كلٍّ مِن المَأْمُومَةِ والدَّامِغَةِ ثُلث الدِّية، كالجَائفةِ التي تَصِلُ إلى بَاطِنِ جَوفٍ (١).
وفي ضِلْعٍ وتَرقوةٍ بعيرٌ، وفي الترقوتين والذِّراعِ والعَضُدِ والفَخِذِ والسَّاقِ إذا جُبِرَ مُستَقِيمًا (٢) بَعِيران، وما لا مُقَدّر فيه (٣) ففيه حُكومةٌ.
فَصْلٌ
وعَاقِلَةُ جَانٍ ذُكُورُ عَصَبَتِه نَسَبًا وولاءً، ولا عَقْلَ على فَقِيرٍ وغَيرِ مُكَلَّفٍ وأُنثى ومُخَالِفٍ في دِينِ جَانٍ.
ولا تَحْمِلُ عَمدأ مَحْضًا، ولا عَبدًا ولا صُلْحًا ولا اعترافًا، إِنْ لم تُصَدِّقْهُ، ولا ما دُونَ ثُلثِ دِيةٍ تَامَّةٍ.
ومَن قَتَلَ نَفْسًا مُحَرّمةً خَطأ أو شِبْهَ عَمْدٍ، مُباشرةً أو سببًا بِغَيرِ حَقٍ فعليه كَفَّارةٌ: عِتقُ رَقَبةٍ مُؤمنةٍ، فإن لم يَجِدْ فَصِيامُ شهرين متتابعين.
ومَنْ ادُّعي عليه القَتْلُ بلا لَوَثٍ لم يُحَلَّف في عَمْدٍ بل في خطأ وشِبْهِهِ، ويُخلَّى سبيله، ومَع لَوَثٍ -وهو العداوة الظاهرة، كالقبائلِ التي يَطلُبُ بَعضُها بَعضًا بثأرٍ- حَلَفَ رِجالُ وَرَثَةِ الدَّم خَمسينَ يَمِينًا، ويَثْبُتُ الحَقُّ للكُلِّ، فإنْ نَكَلوا، أو كَانُوا نساءً حَلَفَها مُدَّعىً عليه، فَإِنْ لَمْ يَرْضَوا

(١) في (ب) و(ج): "الجوف".
(٢) قوله "مستقيمًا" ساقط من (ج).
(٣) قوله "فيه" ساقط من (أ).

1 / 226