Основы стремления к достижению целей

البهوتي d. 1051 AH
178

Основы стремления к достижению целей

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Исследователь

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Издатель

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Место издания

الكويت

Жанры

وخَالٌ وخَالةٌ، وأبُو أُم كأمٍ (١)، وعَمّةٌ وعَم لأمٍ كَأبٍ. فيُجعَلُ نصيبُ كُلِّ وَارثٍ لمن أَدْلَى به، وإن سَقَطَ بعضُهم ببعض عُمل به. والجهات: أُبُوَّة، وأُمُومَة، وبُنُوَّة. بابٌ [في مِيرَاثِ الحَمْلِ] يُوقف لحمل في الوَرَثَةِ إن (٢) طَلبُوا القِسْمَة الأكثر مِن إرْثِ ذَكَرَيْنِ أو أنثيين. فإذا وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ والبَاقي لمستحقه، ولا يُعْطى مَنْ سَقَطَ به شيئًا، ومَنْ لا يحجبه يأخذ إرثه، ومَنْ يُنْقِصُهُ يَأخذ اليقين. ويَرثُ ويُورثُ إن استهلَّ صَارِخًا أو عَطَسَ، أوْ بَكى أو رَضع أو تَنَفّسَ لا إن اختلج (٣) فقط. والخنثى المُشكل يَرِثُ نِصْفَ ميراث ذَكر ونصْف ميراث أنثى إن لم يُرْجَ اتضاحُه وإلا فاليقين. فصلٌ [في ميراث المَفْقُود] مَنْ خَفِيَ خَبَرُه بسفرٍ غالبُه السَّلامَة؛ كأسرٍ وتجارة انُتظِر به تمامُ تِسعينَ سنةً

(١) في (ج): "كأمه". (٢) في (الأصل) و(أ): "وإن"، والمثبت من (ب) و(ج). (٣) الإختلاج: الإضطراب والتحرك.

1 / 183